إذا خسر أحد الخصوم الدعوى وجب إلزامه برسومها ونفقات الوكالة وأدنى أتعاب المحاماة المقررة كاملة، ويُناط برئيس الديوان حساب المصاريف.
على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر برسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوىرئيس ديوان المحكمة هو الذي يقوم بحساب المصاريف