• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم الحكم على الطرف الخاسر برسوم الدعوى ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى لأتعاب المحاماة وتقوم رئاسة الديوان بحساب المصاريف

إذا خسر أحد الخصوم الدعوى وجب إلزامه برسومها ونفقات الوكالة وأدنى أتعاب المحاماة المقررة كاملة، ويُناط برئيس الديوان حساب المصاريف.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر برسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوىرئيس ديوان المحكمة هو الذي يقوم بحساب المصاريف