• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه غير المتمسك بالتقادم أن ينتفع به إذا تمسك به مدعى عليه آخر وكان الالتزام بينهما متضامناً أو متكافلاً

الدفع بالتقادم الذي يتمسك به أحد المدعى عليهم يفيد غيره من المدعى عليهم إذا كانوا متكافلين أو متضامنين في الالتزام.

نص الاجتهاد

المدعى عليه الذي لم يدفع بالتقادم يستفيد منه اذا تمسك به المدعى عليه الآخر متى كان بينهما تكافل وتضامن