الدفع بالتقادم الذي يتمسك به أحد المدعى عليهم يفيد غيره من المدعى عليهم إذا كانوا متكافلين أو متضامنين في الالتزام.
المدعى عليه الذي لم يدفع بالتقادم يستفيد منه اذا تمسك به المدعى عليه الآخر متى كان بينهما تكافل وتضامن