• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل قيمة الأشياء التي يضعها المالك في عقاره لاستغلاله في حساب أجرته

تدخل قيمة الأشياء التي يضعها مالك العقار في عقاره الجاري في ملكه، متى كانت موضوعة رصداً على استغلاله، في حساب أجرته المستحقة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الاشياء الموجودة في المأجور قد وضعت من قبل صاحبها في عقاره الجاري في ملكه رصدا على استغلال هذا العقار وجب ادخال قيمتها في حساب أجور العقار .