تدخل قيمة الأشياء التي يضعها مالك العقار في عقاره الجاري في ملكه، متى كانت موضوعة رصداً على استغلاله، في حساب أجرته المستحقة.
اذا كانت الاشياء الموجودة في المأجور قد وضعت من قبل صاحبها في عقاره الجاري في ملكه رصدا على استغلال هذا العقار وجب ادخال قيمتها في حساب أجور العقار .