عند إباحة بعض صور الرهان أو اليانصيب على سبيل الاستثناء، وإذا سكت النص المرخِّص عن تحديد الالتزامات المتقابلة للأطراف، فإن تنظيم الآثار القانونية يكون بالرجوع إلى قواعد العدالة.
أجاز المشرع على سبيل الاستثناء أباحه ما رخص فيه من أوراق اليانصيب دون أن يبين الالتزامات المتقابلة على كل طرف من أطراف عقد الرهان مما يقتضي معه الرجوع إلى قواعد العدالة