• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إباحة أوراق اليانصيب الاستثنائية تقتضي الرجوع إلى قواعد العدالة عند خلو النص من بيان التزامات المتعاقدين

عند إباحة بعض صور الرهان أو اليانصيب على سبيل الاستثناء، وإذا سكت النص المرخِّص عن تحديد الالتزامات المتقابلة للأطراف، فإن تنظيم الآثار القانونية يكون بالرجوع إلى قواعد العدالة.

نص الاجتهاد

أجاز المشرع على سبيل الاستثناء أباحه ما رخص فيه من أوراق اليانصيب دون أن يبين الالتزامات المتقابلة على كل طرف من أطراف عقد الرهان مما يقتضي معه الرجوع إلى قواعد العدالة