ورثة المالك الذي آجر العقار المطلوب تخطيته يُعدّون بحكم المالك ذاته، ويُعاملون قانوناً معاملة المالك المستقل في هذا الشأن.
أوضحت الفقرة 2 من المرسوم 46 لعام 1980 الأشخاص الذين يعتبرون بحكم المالك الذي آجر العقار المطلوب تخطيته وهم ورثته الذين هم بحكم المالك المستقل