لا تُعدّ الأخت ولا زوج أختها بحكم المالك المستقل، ولا يكفي هذا الوصف لإثبات استقلال الملكية أو التذرع به في المنازعات الإيجارية.
الأخت وزوج أختها لا يعتبران بحكم المالك المستقل