• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدت الأخت أو زوجها مالكاً مستقلاً عند تقدير صفة المالك في دعاوى الإيجار

لا تُعدّ الأخت ولا زوج أختها بحكم المالك المستقل، ولا يكفي هذا الوصف لإثبات استقلال الملكية أو التذرع به في المنازعات الإيجارية.

نص الاجتهاد

الأخت وزوج أختها لا يعتبران بحكم المالك المستقل