اعتراض الغير هو وسيلة طعن غير عادية، جوازية، يباشرها من تضررت حقوقه من الحكم أمام ذات المحكمة المصدرة له، ولا يمنع من ذلك كونها محكمة استئنافية.
طريق اعتراض الغير هو طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يقدرون أن الحكم الصادر يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتقدموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته ولو كانت محكمة استئنافية