• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن يمس الحكم حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير أمام المحكمة التي أصدرته ولو كانت محكمة استئنافية

اعتراض الغير هو وسيلة طعن غير عادية، جوازية، يباشرها من تضررت حقوقه من الحكم أمام ذات المحكمة المصدرة له، ولا يمنع من ذلك كونها محكمة استئنافية.

نص الاجتهاد

طريق اعتراض الغير هو طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يقدرون أن الحكم الصادر يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتقدموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته ولو كانت محكمة استئنافية