شطب الدعوى يقطع استمرار أثر قطع التقادم الناتج عن رفعها، ويُعيد سريان تقادم جديد من تاريخ الشطب، بحيث لا يفيد تجديد الدعوى إذا وقع بعد اكتمال مدة هذا التقادم الجديد.
لئن كان استدعاء الدعوى يقطع التقادم الا أن شطبه ينهي أثر هذا الانقطاع ويبدأ تقادم جديد من تاريخ قرار الشطب وعليه فإن تجديد الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم الجديد يجعلها مشمولة بهذا التقادم المسقط