الجهة الإدارية المختصة بقيد الأحوال المدنية لا تكون خصماً في دعاوى النسب والأحوال الشخصية، وإنما يقتصر دورها على تنفيذ ما ينتهي إليه الحكم القضائي من تصحيح القيود.
أمين السجل المدني ليس خصما في دعوى النسب وفي جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما عليه تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا للأحكام الشرعية