• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمين السجل المدني لا يعد خصماً في دعاوى النسب وسائر دعاوى الأحوال الشخصية وإنما يقتصر دوره على تصحيح القيود وفق الأحكام الشرعية

الجهة الإدارية المختصة بقيد الأحوال المدنية لا تكون خصماً في دعاوى النسب والأحوال الشخصية، وإنما يقتصر دورها على تنفيذ ما ينتهي إليه الحكم القضائي من تصحيح القيود.

نص الاجتهاد

أمين السجل المدني ليس خصما في دعوى النسب وفي جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما عليه تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا للأحكام الشرعية