يشترط لصحة الاستناد إلى تقرير الحكمين في فصم الزوجية أن يكون صادراً بعد تحرٍّ كافٍ ومشاورات جديّة، وأن يتضمن ما يفيد اجتماع الحكمين بالزوجين وسماع أقوالهما في أسباب الشقاق؛ وإلا فقدَ التقرير صلاحيته كأساس للحكم.
اذا صدر تقرير الحكمين مشوبا بالعجلة الزائدة بما لا يتفق مع مهمة التحكيم السامية وأتى التقرير خاليا من النص على الاجتماع بالزوجين بعد المجلس العائلي والاستماع الى أقوالهما حول أسباب الشقاق فإن مثل هذا التقرير لا يصلح مستندا لفصم عرى الزوجية