• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصفية التركة لا تحول دون سماع مطالبة الزوجة بالمهر أمام المحكمة الشرعية المختصة حصراً

قيام دعوى تصفية التركة لا يقطع حق الزوجة في المطالبة بالمهر أمام المحكمة الشرعية المختصة، لأن هذا الطلب ينعقد له اختصاص حصري لا تؤثر فيه منازعات التصفية.

نص الاجتهاد

وجود دعوى تصفية التركة لا يحول دون مطالبة الزوجة بالمهر أمام المحكمة الشرعية لأنها المحكمة المختصة حصرا بذلك