قيام دعوى تصفية التركة لا يقطع حق الزوجة في المطالبة بالمهر أمام المحكمة الشرعية المختصة، لأن هذا الطلب ينعقد له اختصاص حصري لا تؤثر فيه منازعات التصفية.
وجود دعوى تصفية التركة لا يحول دون مطالبة الزوجة بالمهر أمام المحكمة الشرعية لأنها المحكمة المختصة حصرا بذلك