يشترط لصحة الحكم أن يقوم على دليلٍ صحيحٍ وحجةٍ قانونية وشرعية تؤيده وتُبرز به الحق محل النزاع.
أن الحكم الصحيح هو الذي يقوم على دليل يدعمه ويؤيده وحجة شرعية وقانونية تجعله جديرا بإظهار الحق المتنازع فيه