الالتزام بالمتابعة إلى المسكن الشرعي المعدّ للزوجة لا يثبت إلا بعد تسليمه لها تسليماً قانونياً صحيحاً من دائرة التنفيذ؛ فإذا انتفى التسليم الصحيح استمرت الأحكام المالية المترتبة على عدم التمكين من المسكن.
الزوجة ملزمة بالمتابعة الى المسكن المعد لها والذي جرى الكشف عليه ووجد شرعيا ويتم تسليمه اليها من قبل دائرة التنفيذ فإن لم يتم هذا التسليم استمرت الفقه المفروضة