أحكام التحسينات التي يحدثها المستأجر في المأجور تُطبَّق عند انقضاء الإيجار؛ فإذا كانت بموافقة المؤجر استحق المستأجر ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار، وإذا كانت بغير موافقته جاز للمؤجر طلب إزالتها مع التعويض عند الاقتضاء. ولا يُصار إلى طلب الإزالة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية أو فسخها.
أذا أوجد المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات بموافقة المؤجر، التزم هذا الأخير بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، وأذا أجريت دون موافقة المؤجر حق له أن يطلب أزالتها مع التعويض عن الضرر المناقشة: أسباب الطعن: أن المحكمة اعتبرت العقد صحيحاً مع أن المميز عليه أساء إلى العقد بقيامه ببناء غرفة داخل دار المميز دون علمه أو إذنه وأن المميز تقدم بشكوى إلى المحكمة طالبا منع المميز عليه من بناء الغرفة وهذه الشكوى ماثلة في الدعوى الجزائية المرفقة اضبارتها بالدعوى المدنية. كما أن المميز عليه نفسه اعترف أمام المحكمة بأنه اشترى الدار وبنى عليها البناء بقصد التملك خلافا لعقد الإيجار وبنوده التي لا تخوله حق البناء. أما رد المحكمة الدعوى بحجة أن المميز عليه أجرى التحسينات فإنه لا يأتلف وأحكام الفقرة الثالثة من المادة 890 من القانون المدني، لأنه على فرض وجود التحسينات فإنها كانت بنية سيئة وقد أثار المميز هذه الناحية فلم ترد المحكمة عليها. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي قائمة على أنه كان أجر داره إلى المدعي عليه بموجب سند إيجار مصدق وبعد أن استلم الدار انتهز فرصة وجود المدعي في تركيا فبنى غرفة في باحة داره دون علمه وان المدعى عليه يعتبر في هذه الحالة سيء النية ويطلب المدعي الحكم بإزالة البناء المحدث في داره وهدمه وذلك استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 559 من القانون المدني. ومن حيث أنه يستفاد مما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 559 من القانون المدني والفقرة الثانية المعطوفة على الأولى أن أحكامها تطبق عند انقضاء الإيجار. فإذا كان المستأجر أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار بموافقة المؤجر التزم هذا بأن يرد للمستأجر ما أنفقه في سبيل هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا استحدثت دون موافقة المؤجر كان له أن يطلب من المستأجر إزالتها مع طلب التعويض عن الضرر الذي يصيب العقار إذا كان للتعويض مقتضى. ويترتب على هذا أن طلب المدعي باعتباره مؤجرا (على ما جاء بادعائه) إزالة البناء يكون سابقاً لأوانه مادام الإيجار قائماً لم يفسخ. ومن حيث أن المدعي لم يدع يكون سابقاً لأوانه مادام الإيجار قائماً لم يفسخ. ومن حيث أن المدعي لم يدع بفسخه أو انتهاء مدته فيكون الحكم المميز القاضي برد الدعوى من حيث النتيجة حرياً بالتصديق ولا ينال منه ما ورد في أسباب التمييز. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة لما سبق بيانه.