• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخراج الخصم الحكم للتبليغ يحقق علمه بمضمونه فتنتفي غاية البطلان لعدم إرفاق صورته مع استدعاء الطعن

يتحقق زوال البطلان الإجرائي متى ثبت وصول مضمون الحكم إلى علم الخصم على وجهٍ يحقق الغاية من الإجراء، حتى لو لم تُرفق صورته مع استدعاء الطعن.

نص الاجتهاد

اذا أخرجت المطعون ضدها الحكم للتبليغ تكون قد وقفت على مضمون الحكم وتتحقق الغاية التي توخاها القانون من أرفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم الطعين وتحقق الغاية من الاجراء يغطي البطلان