يتحقق زوال البطلان الإجرائي متى ثبت وصول مضمون الحكم إلى علم الخصم على وجهٍ يحقق الغاية من الإجراء، حتى لو لم تُرفق صورته مع استدعاء الطعن.
اذا أخرجت المطعون ضدها الحكم للتبليغ تكون قد وقفت على مضمون الحكم وتتحقق الغاية التي توخاها القانون من أرفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم الطعين وتحقق الغاية من الاجراء يغطي البطلان