ثورة الغضب الناشئة عن سلوك المجني عليها لا تكفي بذاتها لتكوين عذرٍ مخفف في قتل الشقيقة انتقاماً للشرف، ولا يُصار إلى التخفيف إلا إذا انطبق الدافع الشريف وفق شروطه القانونية.
لا يستفيد قاتل شقيقته انتقاما لشرفه الا من الدافع الشريف وأن سورة غضبه الناشئة عن سلوكها لا يعتبر عذرا مخففا لدخوله تحت شمول هذا الدافع