حجية الأمر المقضي تحول دون إعادة طرح ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم متى صدر فيه حكمٌ سابق، ويُدفع بها لعدم قبول الدعوى الجديدة.
أن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة ولو رفعت هذه الدعوى لا يجوز قبولها وتدفع بحجية الأمر المقضي