ثبوت حق الزوجة في أشيائها الجهازية يجيز لها المطالبة بها، ولا تُعدّ الزوجية القائمة مانعاً قانونياً من هذا الطلب.
قيام الزوجية لا يحول بين الزوجة والمطالبة بأشيائها الجهازية لأن حقها به ثابت ولا يتأثر بالعلاقة الزوجية استمرارا وانفصاما