• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب على المحكمة أن تتولى مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها

الحكم الصادر بالأكثرية يفرض على الهيئة القضائية بحث أسباب المخالفة ومناقشة ما أثير فيها والرد عليها بصورة واضحة، لأن التسبيب السليم يقتضي إظهار وجه ترجيح رأي الأغلبية على الرأي المخالف.

نص الاجتهاد

أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب على المحكمة أن تتولى مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها