• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تحويل المبلغ المحكوم به بالفرنك الفرنسي الذهبي إلى العملة السورية على أساس سعر الذهب الموازي بتاريخ صدور الحكم

المبالغ المحكوم بها استناداً إلى اتفاقية وأرسو والمقدرة بالفرنك الفرنسي الذهبي تُحوَّل إلى العملة السورية وفق سعر الذهب الموازي بتاريخ صدور الحكم.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب تحويل المبلغ المحكوم به استنادا إلى اتفاقية وأرسو بالفرنك الفرنسي الذهبي إلى العملة السورية على أساس سعر الذهب الموازي بتاريخ صدور الحكم