المبالغ المحكوم بها استناداً إلى اتفاقية وأرسو والمقدرة بالفرنك الفرنسي الذهبي تُحوَّل إلى العملة السورية وفق سعر الذهب الموازي بتاريخ صدور الحكم.
استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب تحويل المبلغ المحكوم به استنادا إلى اتفاقية وأرسو بالفرنك الفرنسي الذهبي إلى العملة السورية على أساس سعر الذهب الموازي بتاريخ صدور الحكم