• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استولت الإدارة على جزء من العقار دون صدور مرسوم استملاك جاز للمالك مطالبتها بقيمته أمام القضاء وتقديرها بالخبرة

الاستيلاء الإداري على جزء من العقار دون صدور مرسوم استملاك لا يسبغ عليه صفة الاستملاك المشروع، بل يُعدّ اغتصاباً يوجب تمكين المالك من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض وفق القيمة المقدّرة بالخبرة القضائية.

نص الاجتهاد

ما دام لم يصدر مرسوم باستملاك الجزء المستولى عليه من العقار من قبل وزارة المواصلات تكون الوزارة بذلك قد اغتصبت ذلك الجزء مما يحق معه لمالك العقار مراجعة القضاء لا لزامها بقيمته والذي يجري تقديره عن طريق الخبرة لا عن طريق اللجان المنصوص عنها بقانون الاستملاك