الاستيلاء الإداري على جزء من العقار دون صدور مرسوم استملاك لا يسبغ عليه صفة الاستملاك المشروع، بل يُعدّ اغتصاباً يوجب تمكين المالك من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض وفق القيمة المقدّرة بالخبرة القضائية.
ما دام لم يصدر مرسوم باستملاك الجزء المستولى عليه من العقار من قبل وزارة المواصلات تكون الوزارة بذلك قد اغتصبت ذلك الجزء مما يحق معه لمالك العقار مراجعة القضاء لا لزامها بقيمته والذي يجري تقديره عن طريق الخبرة لا عن طريق اللجان المنصوص عنها بقانون الاستملاك