تسوية مخالفة البناء تُحمَّل غرامتها تجاه الجهة الإدارية على مالك العقار المسجل متى كانت المخالفة صادرة عن فعله، بينما تُحدَّد المسؤولية الرجعية بين البائع/المالك والمشتري بحسب شروط العقد المبرم بينهما.
أن الأصل هو أن المسؤول عن غرامة تسوية مخالفة البناء تجاه محافظة مدينة دمشق مالك العقار في السجل العقاري فيما إذا كانت المخالفة حصلت بفعله اما المسؤولية بين المالك في السجل العقاري وبين المشتري يحدده عقد كل منهما مع الاخر