• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عنصر العنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافقاً لها وعنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء

يشترط لقيام السرقة بالعنف أن يكون العنف مرافقاً للسرقة ومتصلاً بها اتصالاً يجعل منه عنصراً من عناصر تنفيذها أو تيسيرها أو تأمين الهرب أو الاستيلاء، وأن يكون الوسيلة الوحيدة لأخذ المال؛ وإلا انتفى الوصف الجرمي المشدد.

نص الاجتهاد

إن عنصر العنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافقاً لها وعنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق وأن يكون من هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ أخذ المال المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعنين بجناية السرقة بالعنف المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 624 من قانون العقوبات العلم لم يحط بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يذكر هذه الأدلة مع ملخص هن كل دليل ثم يناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلاً عن أنه لم يتحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ولم يبين صيغة الأوامر التي أصدرها الطاعنون بقبض مبلغ خمسين ليرة سورية من كل سائق يمر خلال الحاجز المقام من قبلهم ومضمون هذه الأوامر ووسيلة التنفيذ، وهل هنالك اجبار على الدفع أو اكراه عليه باستعمال السلاح لشل مقاومته أو تهديده، فضلاً عن أنه لم يورد وقائع معينة بوقوع مثل هذه الأفعال، فضلاً عن أنه لم يتحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة السرقة بشكل عام ولا لجريمة السرقة بالعنف ولا سيما عنصر العنف الذي يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافقاً لها وعنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسليمها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن يكون هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ أخذ المال.