• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي على العقار إجراء تحفظي لا يعد حكما متعلقا بعين العقار ولا يمس الحقوق العينية مباشرة

الحجز الاحتياطي على العقار، ولو كان قابلاً للطعن بذات طرق الطعن المقررة للحكم في أصل الحق، لا يُعدّ حكماً متعلقاً بعين العقار، لأنه إجراء احتياطي لضمان التنفيذ وليس فصلاً في الحق العيني ذاته.

نص الاجتهاد

أن الحجز الاحتياطي الذي يلقى على العقار وان كان يخضع لكافة طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر بأصل الحق فإن ذلك لا يجعله حكما متعلقا بعين العقار لأن الحكم المتعلق بعين العقار والذي يتوقف تنفيذه هو الحكم الاستئنافي الذي يطعن فيه بطريق النقض والذي يفصل في الحق العيني ذاته أما قرار الحجز الاحتياطي فإنه وإن كان واقعا على العقار فإنه لا يتعلق بعين العقار ولا يمس الحقوق العينية مباشرة وهو لا يخرج عن كونه إجراء احتياطيا من أجل ضمان تنفيذ الحق المدعى به سواء كان حقا عينيا أو شخصيا