استثناء جواز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية رغم تجاوز قيمة المطلوب النصاب القانوني يقتصر على أبوي أحد الزوجين، ولا يشمل العم أو العمة.
ان جواز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة ليرة سورية نصت عليه الفقرة آ من المادة 57 من قانون البينات , أنما اقتصر على أبوي احد الزوجين دون العم او العمة .