يثبت وصف مرض المهنة إذا توافر الكشف الطبي الذي يقرر أن المرض نجم مباشرة عن ممارسة مهنةٍ بطبيعتها مضرة بصحة العامل، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الاحتمال.
ان امراض المهنة هي الامراض التي يثبت بعد كشف طبي انها مسببة مباشرة من ممارس بعض المهن التي تؤثر بطبيعتها على صحة العامل كما يتضح من احكام الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العمل .