• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الأمراض المهنية تلك التي يثبت بالكشف الطبي أنها تنجم مباشرة عن مزاولة مهنة بطبيعتها مضرة بصحة العامل

يثبت وصف مرض المهنة إذا توافر الكشف الطبي الذي يقرر أن المرض نجم مباشرة عن ممارسة مهنةٍ بطبيعتها مضرة بصحة العامل، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

ان امراض المهنة هي الامراض التي يثبت بعد كشف طبي انها مسببة مباشرة من ممارس بعض المهن التي تؤثر بطبيعتها على صحة العامل كما يتضح من احكام الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العمل .