في دعوى التفريق للشقاق، لا يُكلَّف المدّعي بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته، لأن المشرّع قصد إبعاد تفاصيل النزاع الزوجي عن الخصومة العلنية وصون كرامة الأسرة، ولأن بحث أسباب الشقاق موكول إلى الحكمين.
لا يكلف المدعي في دعوى التفريق بتحدد سبب الشقاق ولا بإثباته حرصا من المشرع على صيانة كرامة الاسرة ولأنها من الأمور التي ستبحث مفصلا في مجالس عائلية خاصة أمام الحكمين