وجوب بيان واقعة الاعتبار بياناً واضحاً مستقلاً في الحكم، مع قيام الدليل المقبول والمقنع عليها، وعدم جواز بناء الإدانة على اعترافٍ مشوبٍ بادعاء الإكراه دون التحقق منه على نحوٍ كافٍ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1041 – لا بد من ابرار واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً. في الموضوع: حيث أن الطاعن اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه يتعاطى المادة المخدرة وذكر له بأن قطعة المخدر التي أحضرها تقاسمها مع المدعى عليهم عبد الرحمن. وعلي وعثمان. وأنكر أن يكون قد تاجر بهذهالمادة وذكل له بأن تعرض في الأمن الجنائي للضرب والتعذيب ولكن قاضي التحقيق الذي كان يجب عليه أن يحيله الى الطبيب الشرعي لمعاينته لم يحله. وحيث أن المدعى عليهم المتهمين عبد الرحمن وعلي وعثمان حكموا بجنايةحيازةالمخدر بقصد التعاطي رجعوا عن أقوالهم في التحقيق الأولي أنهم اشتروا المادة المخدرة المصادرة منهما من الطاعن عبد الرحمن وايدوه أمام القضاء وقالوا أنهم لم يشتروا هذه المادة منه وإنما تقاسمها معهم. وحيث أن قطعة المخدر التي صودرت من الطاعن عبد الرحمن بلغت زنتها سبع غرامات. وحيث انه على ضوء ذلك فإنه لابد من ابراز واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً (القاعدة 3740 من ) الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه للنقض وبما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع. وحيث أنه ليس ما يمنع من اجابة طلب الطاعن اخلاء سبيله بكفالة نقدية. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: 1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – إخلاء سبيل الطاعن بكفالة نقدية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية توزع على قسطين متساويين حسب ترتيب المادة 118 أ.م.ج.