• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحاكم الأساس الا أنه يتوجب على هذه المحاكم التحدث عن الأسباب التي دعتها

تقدير دغم العقوبات أو جمعها يعود لمحكمة الموضوع، لكن يتعين عليها تسبيب قرارها وذكر الأسباب التي بررت الأخذ بالدغم أو الجمع.

نص الاجتهاد

أن دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحاكم الأساس الا أنه يتوجب على هذه المحاكم التحدث عن الأسباب التي دعتها إلى ذلك