تقدير دغم العقوبات أو جمعها يعود لمحكمة الموضوع، لكن يتعين عليها تسبيب قرارها وذكر الأسباب التي بررت الأخذ بالدغم أو الجمع.
أن دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحاكم الأساس الا أنه يتوجب على هذه المحاكم التحدث عن الأسباب التي دعتها إلى ذلك