وجوب تسبيب الحكم وبيان أسبابه يشمل النتيجة في الدعوى الجزائية كما يشمل الرد على طلبات الخصوم، فلا يكفي إيراد النتيجة دون بيان الأساس الذي قام عليه القضاء.
لقد استلزم القانون في الأحكام بيان الأسباب التي استند إليها وليس ضرورياً فقط لما انتهى إليه الحكم في الدعوى الجزائية ، وبل أيضاً فيما انتهى إليه بالنسبة للطلبات التي تقدم بها الخصوم