• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الثابتة في التركة لا تستوفى إلا من أموالها وفي حدود حدودها ولا تمتد إلى أموال الورثة الخاصة

تستوفى الحقوق الثابتة في التركة من موجوداتها وحدها وبمقدارها، ولا تمتد إلى الأموال الخاصة للورثة.

نص الاجتهاد

أن الحقوق الثابتة في التركة لا تحصل إلا من أموال التركة وفي حدودها ولا تمتد الى أموال الورثة الخاصة