تستوفى الحقوق الثابتة في التركة من موجوداتها وحدها وبمقدارها، ولا تمتد إلى الأموال الخاصة للورثة.
أن الحقوق الثابتة في التركة لا تحصل إلا من أموال التركة وفي حدودها ولا تمتد الى أموال الورثة الخاصة