يثبت حق الزوجة بكامل المهر متى دلّ صك الزواج على عدم قبض المعجّل واستحقاق المؤجّل بوفاة الزوج، وعلى المحكمة توجيه يمين الاستظهار في هذا الشأن.
إذا أثبت صك الزواج أن معجل المهر غير مقبوض وكام مؤجل المهر يستحق بوفاة الزوج فإن حق الزوجة ثابت بكاما المهر ويتعين على المحكمة توجيه يمين الاستظهار لتعلق توجيه هذا اليمين بالنظام العام