• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المتوفى عنها زوجها نفقة العدة لانقطاع الزوجية بالموت

نفقة العدة لا تُستحق للزوجة المتوفى عنها زوجها متى انقضت الزوجية بالموت، لانعدام رابطة الزوجية التي يقوم عليها هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

المتوفي عنها زوجها لا تستحق نفقة العدة لزوال الزوجية بالموت