نفقة العدة لا تُستحق للزوجة المتوفى عنها زوجها متى انقضت الزوجية بالموت، لانعدام رابطة الزوجية التي يقوم عليها هذا الالتزام.
المتوفي عنها زوجها لا تستحق نفقة العدة لزوال الزوجية بالموت