• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق إذا ثبت للمحكمة وجود من يعيلها ولا يوقعها الطلاق في البؤس والفاقة

استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق مرتبط بثبوت أن الطلاق أوقعها في البؤس والفاقة، فإذا ثبت وجود معيلٍ لها انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

اذا ثبت للمحكمة من البينة المستمعة وجود معيل للمطلقة فإن الطلاق لا يوقعها في البؤس والفاقة ولا تستحق مع وجود المعيل تعويض الطلاق