استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق مرتبط بثبوت أن الطلاق أوقعها في البؤس والفاقة، فإذا ثبت وجود معيلٍ لها انتفى موجب التعويض.
اذا ثبت للمحكمة من البينة المستمعة وجود معيل للمطلقة فإن الطلاق لا يوقعها في البؤس والفاقة ولا تستحق مع وجود المعيل تعويض الطلاق