الإصرار على القرار المنقوض غير جائز متى بقي أساسه الواقعي أو المستندي واحداً بعد النقض، لأن ذلك يُعدّ التزاماً باجتهادٍ سبق نقضه. ويغدو الإصرار جائزاً إذا بُني القرار الجديد على مستندٍ مختلف، فتقتصر رقابة محكمة النقض عندئذٍ على سلامة هذا المستند وسبب الحكم.
لا يحق لمحكمة الموضوع الأصرار على اجتهاد ذهبت محكمة النقض الى تقرير رفضه ونقضه اذا كان المستند الذي اعتمدته محكمة الموضوع في قرارها المنقوض وفي قرارها بعد النقض واحدا أما اذا كان المستند في القرارين مختلفا فلمحكمة الموضوع الأصرار على قرارها المنقوض ولمحكمة النقض مراقبة مستند الحكم الجديد وسيبه