العبرة في تكييف الواقعة بأنها طارئ عمل هي بكون الإصابة فجائية وعنيفة وناجمة عن سبب خارجي، بينما لا يُعدّ المرض التدريجي طارئ عمل. ويثبت مرض المهنة بالوسائل الطبية والتحقيق في علاقة المرض بطبيعة المهنة، ولا تُفهم المراسيم المحددة للمهن على أنها منشئة للحق بل كاشفة له.
ان طارئ العمل هو كل اصابة فجائية وعنيفة تتأتى عن فعل قوة خارجية ويكون له سبب خارجي يظهر دوما بشكل فجائي وعنيف بعكس المرض الذي يتميز بكونه تدريجيا وينبعث في غالب الاحيان عن سبب داخلي ان مرض المهنة هو الذي يثبت الكشف الطبي انه ناتج عن ممارسة بعض المهن التي تؤثر بطبيعتها على صحة العامل مما يوجب التحقيق عن ذلك ، لان المراسيم التي تصدر بتحديد هذه المهن ليست الا كاشفة لحق العامل