لا تلتزم المحكمة بإبداء موقف نهائي من شرعية المسكن قبل الفصل النهائي في الدعوى، لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تُحسم مع الحكم لا قبله.
لا تلزم المحكمة بالإفصاح عن شرعية المسكن قبل الحكم النهائي في الدعوى