قيام المسكن الشرعي يقتضي توافر المرافق الأساسية الضرورية فيه، وعلى رأسها المطبخ والحمام والمرحاض؛ فإذا خلا منها انتفى عنه الوصف الشرعي.
أن خلو المسكن من المطبخ والحمام والمرحاض يجعله غير شرعي لأن هذه المرافق ضرورية لا بد منها في أي موقع كان المسكن