عند كون معجل المهر أعياناً جهازية أو مفروشات منزلية أو حُلِيّاً ذهبية، يتعيّن على المحكمة تكليف الزوجة بتحديد تلك الأعيان وتقدير قيمتها قبل الفصل في الطلب.
اذا كان معجل المهر أشياء جهازية ومفروشات منزلية وحليا ذهبية يتعين على المحكمة تكليف الزوجة بتحديد هذه الأشياء وتحديد قيمتها