• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان معجل المهر أشياء جهازية أو مفروشات منزلية أو حليا ذهبية وجب على المحكمة تكليف الزوجة بتعيينها وتقدير قيمتها

عند كون معجل المهر أعياناً جهازية أو مفروشات منزلية أو حُلِيّاً ذهبية، يتعيّن على المحكمة تكليف الزوجة بتحديد تلك الأعيان وتقدير قيمتها قبل الفصل في الطلب.

نص الاجتهاد

اذا كان معجل المهر أشياء جهازية ومفروشات منزلية وحليا ذهبية يتعين على المحكمة تكليف الزوجة بتحديد هذه الأشياء وتحديد قيمتها