إذا كانت الواقعة تُكيَّف على أنها إخلال بواجبات الوظيفة أو مخالفة للتعليمات العسكرية وكانت جنحوية الوصف، فلا يجوز البناء عليها كاتهامٍ جنائيٍّ مشدّد، بل تُقدَّر وفق وصفها الجنحي ويُكتفى فيها بالظن متى ثبتت عناصرها.
ان جريمتي للإخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة التعليمات العسكرية من الجرائم الجنحوية الوصف ولا يجوز الاتهام بها وانما يقتضي الظن على المدعي عليه بها في حال الثبوت