إذا كانت الجريمة جنحوية الوصف، فلا يُبنى عليها قرار اتهام وإنما يقتصر الأمر على الظنّ بالمدعى عليه متى توافرت أدلة الثبوت.
إن جريمتي الإخلال ومخالفة التعليمات العسكرية من الجرائم الجنحوية الوصف ولا يجوز الاتهام بها وإنما يقتضي الظن على المدعى عليه بها في حال الثبوت