تعديل أسباب وقف التقادم أو انقطاعه يدخل في نطاق القواعد الإجرائية، فتسري أحكامه فوراً على الآثار والمراكز القائمة وقت نفاذه بأثر مباشر.
القوانين المعدلة لأسباب وقف التقادم أو انقطاعه تعتبر من القوانين الإجرائية وتسري بأثر مباشر. قرار قرار محكمة