تثبت للزوجين أهلية حقوقية كاملة في نطاق الحقوق الزوجية، بما يجيز لكل منهما استعمال اليمين الحاسمة وردّها متى كان النزاع متعلقاً بتلك الحقوق، ولو لم يبلغا سن الرشد.
يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية و لو لم يبلغا سن الرشد القانوني و مؤدى ذلك أن لكل منهما حق توجيه اليمين الحاسمة وردها مادامت متعلقة بتلك الحقوق