• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع العقوبة عن الحد الأدنى دون تعليل سائغ مخالف لاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن ترفع العقوبة عن حدّها الأدنى إلا إذا أسندت ذلك إلى أسبابٍ واقعيةٍ وقانونيةٍ سائغة ومعللة تعليلاً كافياً؛ وإلا كان قرارها مخالفاً للاجتهاد المستقر.

نص الاجتهاد

رفع العقوبة عن الحد الأدنى دون تعليل سائغ مخالف لاجتهاد النقض المستمر