إذا حدّد النص مدةً بالأيام لاعتبار العسكري فارّاً، فإن بدء الحساب يكون من اليوم التالي لتاريخ الفرار، ولا يُعتدّ بساعة وقوعه ما لم يرد نص خاص بذلك.
مدة الستة أيام في الفرار الخارجي تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ الفرار . المناقشة: لما كان المشترع السوري قد اعتبر العسكري فارا اذا مرت سنة ایام على تاريخ غيابه غير الشرعي كما نصت على ذلك احكام الفقرة (أ) من المادة 100 من قانون العقوبات العسكري مما يستنتج من هذا النص الصريح أن مدة الستة ايام الملمع اليها تبدأ في اليوم الذي يلي تاريخ اليوم الذي فر فيه العسكري طالما ورد ذكر اليوم لا الساعة مما يجب حساب مهلة الفرار اعتبارا من اليوم الثاني التاريخ فراره لان اليوم انما يمر على اليوم الذي سبقه وليس على الساعة التي فر بأثنائها هذا المجند