إذا اقتصر دور المحكمة على تثبيت عقد الصلح بوصفه عملاً توثيقياً، كان قرارها غير قابل للطعن؛ أما إذا فصلت المحكمة في مضمون الصلح وأصدرته بحكم، فإن قرارها يعد حكماً قضائياً تسرى عليه قواعد الحجية وطرق الطعن.
أن الفرق واضح بين تثبيت عقد الصلح وبين الحكم بمضمون عقد الصح فدور المحكمة في الحالة الأولى هو دور الموثق للعقد شأنها في ذلك شأن الكاتب بالعدل الذي يوثق العقد وقرارها في هذه الحالة لا يخضع للطعن أما إذا قضت المحكمة بمضمون عقد الصلح فيتمتع قرارها بما تتمتع به الأحكام من حجية ويسري عليه ما يسري على الأحكام من طرق الطعن ومن نتائج