وجوب أن يتضمن ضبط الجلسة أسماء الهيئة الحاكمة بصورة واضحة؛ فإذا شابته الجهالة في هذا البيان الأساسي سقطت حجيته القانونية.
أن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية