• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية

وجوب أن يتضمن ضبط الجلسة أسماء الهيئة الحاكمة بصورة واضحة؛ فإذا شابته الجهالة في هذا البيان الأساسي سقطت حجيته القانونية.

نص الاجتهاد

أن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية