الاختصاص بتطبيق أحكام الإعفاء من العقوبة بسبب الجنون وبالحكم بالحجز في مأوى احترازي ينعقد لمحاكم الأساس وحدها، ولا يملكه قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.
ـ1 تعتبر محاكم الأساس وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة في حالة الجنون والحجز في مأوى احترازي. ـ2 العدول عن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بتاريخ 7/7/1965 رقم 517 أساس 494 والقائل باختصاص قاضي التحقيق والإحالة بمنع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون وعن كل اجتهاد آخر مماثل.