إذا خلا الحكم وفقرته الحكمية من العلل والأسباب الموجبة للإدانة المطلوبة قانوناً وجب نقضه.
إذا خلا الحكم وفقرته الحكمية من العلل والأسباب الموجبة للإدانة المطلوبة بموجب المادة 203 أ.ج وجب نقضه