لا تقوم مسؤولية الشيء الخطر إلا إذا ثبت أن هذا الشيء أحدث الضرر بتدخل إيجابي، أي أن يكون في حالة أو وضع يهيئ عادةً لإحداث الضرر.
أن الأسلاك الكهربائية المشحونة بالطاقة تعتبر من الأشياء الخطرة ولكي تتحقق المسؤولية في هذه الحالة يجب أن يتدخل الشيء الخطر تدخلا إيجابيا في أحداث الضرر وذلك بأن يكون الشيء الخطر في وضع أو حالة تسمح عادة بأحداث الضرر