• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية الأضرار الناجمة عن الأسلاك الكهربائية المشحونة على التدخل الإيجابي للشيء الخطر في إحداث الضرر

لا تقوم مسؤولية الشيء الخطر إلا إذا ثبت أن هذا الشيء أحدث الضرر بتدخل إيجابي، أي أن يكون في حالة أو وضع يهيئ عادةً لإحداث الضرر.

نص الاجتهاد

أن الأسلاك الكهربائية المشحونة بالطاقة تعتبر من الأشياء الخطرة ولكي تتحقق المسؤولية في هذه الحالة يجب أن يتدخل الشيء الخطر تدخلا إيجابيا في أحداث الضرر وذلك بأن يكون الشيء الخطر في وضع أو حالة تسمح عادة بأحداث الضرر